السيد محمد تقي المدرسي

97

فقه التطهر وسنن الزينة

3 / ثم تمسح بباطن يدك اليمنى على ظاهر اليسرى وبالعكس ، إبتداءً من الزند وإنتهاءً بأطراف الأصابع ، بما يسمى مسحاً عرفاً ، فلا يجب مسح ما بين الأصابع ولا الشقوق الباطنة . 4 / ويشترط في التيمم النية عند ضرب اليدين وإن يباشر المكلف بأفعاله لدى القدرة ، وأن يتقيد بمسح الوجه بعد الضرب ثم المسح على اليدين اليمنى ثم اليسرى ، وأن يتبع بعض أفعاله بعضاً بحيث يعد عملًا واحداً وان يبدء بالأعلى فالأعلى . وأن يباشر المسح بلا حاجب على البشرة . والأحوط إستحباباً أن يكون الماسح والممسوح ، من أعضاء التيمم ، طاهراً . 5 / لا تجب إزالة الشعر من ظاهر الكف ولا من الجبهة ، بل يكفي المسح عليه . وإذا كانت على الماسح أو الممسوح جبيرة كفى المسح بها أو عليها . 6 / إذا كانت مباشرة التيمم حرجياً « 1 » على المكلف ، يأخذ غيره يده ويضربها على الأرض ثم يمسح بها على أعضائه . فإن إستصعب هذا عليه ايضاً ، قام النائب بهذا الدور بنفسه فضرب النائب يده على الأرض ومسح بها أعضاء المريض . 7 / مع تعدد غايات التيمم يكفي قصد ما في الذمة عند النية . وكذلك إذا لم يعلم ما عليه من التيمم هل هو بدل عن الغسل أو الوضوء .

--> ( 1 ) الحَرَج : المشقة التي يصعب تحملها عادةً .