السيد محمد تقي المدرسي

93

فقه التطهر وسنن الزينة

4 / روى رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت الأرض مبتلة ، ليس فيها تراب ولا ماء ، فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه ، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل . قال : فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين ، فلا بأس أن يتيمم منه . « 1 » 5 / روى زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع ؟ قال : يتيمم فإنه الصعيد ، قلت : فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء . قال : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوات الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي . « 2 » 6 / عن معاوية بن شريح قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال : يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلّا ماءً جامداً ، فكيف أتوضأ ؟ أدلك به جلدي ؟ قال : نعم . « 3 »

--> ( 1 ) المصدر / ص 972 / باب 9 / ح 4 . ( 2 ) المصدر / ص 973 / ح 5 . ( 3 ) الوسائل / ج 2 / ص 975 / باب 10 / ح 2 . [ الدَمق : الريح الشديدة يصحبها ثلج . ]