السيد محمد تقي المدرسي

78

فقه التطهر وسنن الزينة

وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف ( أي : القطن ) فجاز الدم الكرسف ( إلى أن قال : ) وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود واجب وغسل الميت واجب ، وغسل من مسّ الميت واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم العرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب إلا من علّة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل ، وغسل المباهلة واجب ، وغسل الاستسقاء واجب ، وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب ، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنّة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنّة لاتتركها ، لأنه يرجى في إحديهما ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر ، وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها ، وغسل الاستخارة مستحب . « 1 » 3 / روى الحلبي أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن المرأة أعليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحى ويوم عرفة ؟ قال : نعم ، عليها الغسل كلّه . « 2 » 4 / عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر ، وعلى الرجال في السفر ، وليس على النساء في السفر . « 3 »

--> ( 1 ) الوسائل / ج 2 / ص 937 / باب 1 / ح 3 . ( 2 ) المصدر / ص 941 / باب 3 / ح 1 . ( 3 ) المصدر / ص 943 / باب 6 / ح 1 .