السيد محمد تقي المدرسي
49
فقه التطهر وسنن الزينة
ظهر قدميك ، فإن لم تصب بللًا فلا تنقض الوضوء بالشك ، وامض في صلاتك . وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقيناً حتى تأتي على الوضوء " . « 1 » تفصيل القول : للشك في الطهارة أحكامه التي تختلف حسب الحالات المتفاوتة . وفيما يلي بعض التفصيل : الف : إثبات الحدث أو الطهارة كإثبات أي موضوعة عرفية أو شرعية أخرى بحاجةإلى ما يفيد علما ، أو طمأنينة عند الناس ، أو اعتبره الشارع كذلك كالبينة وخبر العادل المفيد للثقة . وفي غير هذه الحالات يعتبر شكاً . واحكام الشك تشمله . باء : إذا شك في الوضوء فهو محدث . وكذلك إذا شك في الحدث بعد الوضوء فهو متطهر ، الا إذا رأى بللًا مشتبهاً بالبول ولم يكن قد إستبرء ، فإنه يعتبر محدثاً ، وفيما لو لم يعلم متى أحدث ومتى تطهر فعليه أن يتطهر لصلاته . كذلك إذا عرف أنه ، عند الساعة الكذائية ، كان محدثاً ولم يعلم متى تطهر ، فإنه كذلك يعتبر محدثاً .
--> ( 1 ) المصدر / ص 330 / باب 42 من أبواب الوضوء / ح 1 .