السيد محمد تقي المدرسي

42

فقه التطهر وسنن الزينة

الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه ، وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويديه في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به " . « 1 » تفصيل القول : 1 / إنما يصح الوضوء بالماء ، أما سائر المائعات فلا يجوز التوضيء بها . كذلك لا يجوز بالعصير وبالطين اللازب وما أشبه ، مما لايسمى ماءً بوجه مطلق . 2 / كذلك لا يجوز التوضيء بالماء النجس ، وكذلك الماء الذي استخدم في غسل الجنابة ، بل في كل غسل واجب على احتياط لا يترك . 3 / وإذا كانت مواضع الوضوء متنجسة . فالأحوط تطهيرها قبل غسلها 4 / لكي يتم غسل مواضع الوضوء يجب أن تتأكد من نظافتها من وسخ حائل أو قير أو صبغ كثيف وما أشبه . وإن كان في يدك خاتم ضيق فأدره أو إنزعه لتتأكد من نفاذ الماء إلى ما تحته ، كذلك المرأة تفعل بأسورتها ، وكذلك سير الساعة يجب التأكد من عدم مانعيته لوصول الماء .

--> ( 1 ) المصدر / ص 155 / باب 9 من أبواب الماء المضاف / ح 13 .