السيد محمد تقي المدرسي
37
فقه التطهر وسنن الزينة
رابعاً : مسح الرجلين 1 / ويجب مسح الرجلين إلى الكعبين وهما قبة الرجل . والأولى أن يمسح حتى مفصل الساق ويكفي أن يمسح بشيء من رجليه . والأحوط الذي لا ينبغي تركه أن يمسح بثلاث أصابع ، والأفضل بكفه كلها . ويجوز أن يمسح مدبراً من الكعبين حتى الأصابع ، والأولى أن يمسح من الأصابع إلى الكعبين . ويجوز أن يمسحهما معاً ، ولكن لا يقدم اليسرى على اليمنى في المسح إحتياطاً . والأفضل ان يمسح اليمنى قبل اليسرى ، كما أن الاحتياط يقتضي أن يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ، والرجل اليسرى باليد اليسرى . 2 / ويجب إزالة الموانع ، ولا يعتبر الشعر النابت على القدم منها بل يمسح عليه حتى ولو كان كثيفاً . 3 / يجب أن يكون المسح ببلة الوضوء ، فإن جفت يده ، أخذ من سائر أعضائه بلة الوضوء من دون فرق بينها حتى من الشعر المسترسل . 4 / لا يجب تجفيف ظهر القدم قبل المسح حتى ولو غلبت نداوتها رطوبة الكف ولو جفّفَ كان ذلك أحوط . 5 / لا يجوز المسح على الجورب الخفيف حتى ولو وصلت رطوبة المسح إلى البشرة .