السيد محمد تقي المدرسي

22

فقه التطهر وسنن الزينة

وتلاوة القرآن والطواف بالبيت ، والأذان والإقامة ، والصلاة على الأموات ، ولعلّ منه القضاء بين المتخاصمين وتعلم الفقه وزيارة الأئمة عليهم السلام من بُعد . باء / لحضور مواقع التعبد كالمساجد والمشاهد ومقابر المؤمنين ، وربما مجالس القضاء والتعلم . جيم / عند الدخول على الزوجة ، وعودة المسافر إلى أهله . ولعله عند القيام بكل عمل هام كالدخول على السلطان ، والقيام بصفقة تجارية هامة ، وحضور المحاكم وما أشبه . دال / من أراد مقاربة زوجته الحامل ، ومعاودة الجماع ، ومن مسّ ميتاً ثم أراد الجماع قبل الاغتسال . والحائض تتوضأ في أوقات الصلاة ، لتذكر الله في مصلاها . والجنب يتوضأ للنوم والأكل والشرب والجماع . ومن عليه غسل مس الميت يتوضأ لتكفينه أو تدفينه - كما قال البعض - والوضوء في هذه الموارد يذهب بالكراهية أو يخففها ويزيد صاحبه نوراً ولكنه لا ينفع طهارة كاملة . ويستفاد منه التطهر لتوفير النظافة ، كما قبل النوم والأكل وبعد الأكل وما أشبه . وقد وردت جملة أحاديث في استحباب الوضوء في الموارد التالية : عند خروج المذي والودي ، وبسبب الكذب على الله والرسول ، وعند ارتكاب خطيئة الظلم ، وعند الإكثار من الشعر