السيد محمد تقي المدرسي
14
فقه التطهر وسنن الزينة
4 / روى الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام : " إنما امر بالوضوء وبدئ به لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته إيّاه ، مطيعاً له فيما أمره ، نقيّاً من الأدناس والنجاسة ، مع ما فيه من ذهاب الكسل ، وطرد النعاس ، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار ، قال : وإنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ، ولا سجود ، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود " . « 1 » 5 / روى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود " . « 2 » 6 / وقال الإمام الباقر عليه السلام : " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلّا بطهور " . « 3 » 7 / روى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فإن فيه صلاة ؛ والوضوء أفضل " . « 4 »
--> ( 1 ) الوسائل / ج 1 / ص 257 / باب 1 / ح 9 . ( 2 ) المصدر / ص 260 / باب 3 / ح 8 . ( 3 ) المصدر / ص 261 / باب 4 / ح 1 . ( 4 ) المصدر / ص 262 / باب 5 / ح 1 .