السيد محمد تقي المدرسي
139
فقه التطهر وسنن الزينة
ينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ، ويتنشف قبل ان يتوضأ . قال صاحب المنتقى : المراد بالتنشف هنا الاستبراء وبالوضوء الاستنجاء . « 1 » الاستبراء : 13 / قال محمد بن مسلم : قلت لأبي جعفرعليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل . « 2 » آداب الاستنجاء : 14 / وفي رواية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يستنجي الرجل بيمينه . « 3 » 15 / وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : البول قائما من غير علّة ، من الجفاء . والاستنجاء باليمين من الجفاء . « 4 »
--> ( 1 ) الوسائل / ج 1 / باب 11 / ص 225 / ح 1 . ( 2 ) المصدر / باب 11 / ص 225 / ح 2 . ( 3 ) المصدر / باب 12 / ص 226 / ح 1 . ( 4 ) المصدر / باب 12 / ص 226 / ح 7 .