السيد محمد تقي المدرسي
103
فقه التطهر وسنن الزينة
9 / يجوز لمن تطهر بالتراب أن يؤم الجماعة ، ويجوز أن يؤدي عن غيره قضاء صلواته . 10 / من علم أنه لا يمكنه إذا حان الوقت أن يتطهر بالماء فعليه أن يقدم الوضوء أو الغسل عليه . وكذلك من علم أنه لا يمكنه بعد الوقت أن يتطهر بالصعيد فعليه أن يقدمه .