الشيخ حسين المظاهري

83

فقه الولاية والحكومة الإسلامية

قال : « كون المأمور به ممّن يجوز له النظر إليه أو اللمس له إذا توقّف عليها » « 1 » . ويلاحظ عليه ما ذكرناه في النكتة الثالث عشرة ، إذ العقل يحكم في بعض الموارد بوجوب القيام بهذا الأمر والنهي ولو توقّفا على النظر إلى من لا يجوز النظر إليه أو لمسه .

--> ( 1 ) . راجع : نفس المصدر أيضاً .