الشيخ حسين المظاهري
50
فقه الولاية والحكومة الإسلامية
الرواية الثانية « وعن عليٍّ عن أبيه عن ابن أبيعميرٍ عن يحيى الطويل صاحب المُقري قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام : إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمنٌ فيتّعظ ، أو جاهلٌ فيتعلّم ، فأمّا صاحب سوطٍ أو سيفٍ فلا » « 1 » . السند لا بأس به ، ولايضرّه وقوع يحيى الطويل فيه « 2 » ، إذ فيه ابن أبيعميرٍ وهو من أصحاب الإجماع « 3 » ، فلا بأس بالسند . استدلّ صاحبالجواهر رحمه الله « 4 » بأنّ المؤمن يتّعظ والجاهل يتعلّم ، فيجب أمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر ، أمّا صاحب سوطٍ أو سيفٍ فلايُظنّ به الاهتداء إلى الخير أو الكفّ عن المنكر ، فلا يجب أن يؤمر به أو يُنهى عنه . ويرد عليه : انّ العقل لا يقبل هذا الحكم بكلّيّته ، بل ربّما كانت في افشاء الظالم مصلحةٌ راجحةٌ على مصلحة الكفّ عن المنكر لاحتمال عدم ترتّب الأثر عليه . الرواية الثالثة « وعن عدّةٍ من أصحابنا عن سهل بن زيادٍ عن الدهقان عن عبداللّه بن
--> ( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 16 ص 127 الحديث 21153 ، « الكافي » ج 5 ص 60 الحديث 2 ؛ وانظر : « التهذيب » ج 6 ص 178 الحديث 11 ، « مستدرك الوسائل » ج 12 ص 186 الحديث 13840 . ( 2 ) . إذ حاله - كما قاله المامقانيّ رحمه الله - مجهولٌ ؛ راجع : « تنقيح المقال » ج 3 ص 317 الرقم 13045 ؛ وانظر : « منتهى المقال » ج 7 ص 23 الرقم 3234 . ( 3 ) . راجع : « رجال الكشّي » ج 2 ص 830 . ( 4 ) . راجع : « جواهر الكلام » ج 21 ص 368 ؛ وهذا هو المترأى من تمسّكه رحمه الله بالحديث .