الشيخ حسين المظاهري

23

فقه الولاية والحكومة الإسلامية

« المنكر : كلّ فعلٍ تحكم العقول الصحيحة بقبحه ، أو تتوقّف في استقباحه واستحسانه العقول فتحكم بقبحه الشريعة » « 1 » . وتبعه « 2 » في التعريف جمعٌ من اللغويّين ، كأصحاب القاموس « 3 » ، والمصباح « 4 » ، ومنتهى الإرب « 5 » ، والمنجد « 6 » .

--> ( 1 ) . راجع : نفس المصدر ص 823 القائمة 2 . ( 2 ) . هذا التعبير لا يخلو عن مسامحةٍ ؛ فانظر ما سننقله من عبارات اللغويّين في التعاليق الآتية . ( 3 ) . اقتصر صاحب القاموس في تعريف المعروف على أن قال : « المعروف ضدّ المنكر » ؛ راجع : « القاموس المحيط » ص 771 القائمة 1 . وقال في تعريف المنكر : « المنكر ضدّ المعروف » ، ولم‌يزد عليه ؛ راجع : نفس المصدر ص 452 القائمة 2 . ( 4 ) . قال الفيوميّ : « أُمرت بالعرف أي : بالمعروف ، وهو الخير والرفق والإحسان » ؛ راجع : « المصباح المنير » ص 553 . وقال في تعريف المنكر : « المنكر . . . هو الأمر القبيح » ؛ راجع : نفس المصدر ص 858 . ( 5 ) . قال في تعريف المعروف : « مشهور ، شناخته ، خلاف منكر » ؛ راجع : « منتهى الإرب » ج 2 ص 821 القائمة 1 . وفي تعريف المنكر : « ناشناخته ، وكار زشت » ؛ راجع : نفس المصدر ج 2 ص 1278 القائمة 4 . ( 6 ) . قال : « المعروف : الخير ، الإحسان ، الرزق » ؛ راجع : « المنجد » ص 500 القائمة 2 . وقال في تعريف المنكر : « ما ليس فيه رضى اللّه من قولٍ أو فعلٍ ، وضدّه المعروف » ؛ راجع : نفس المصدر ص 836 القائمة 3 .