الشيخ حسين المظاهري
115
فقه الولاية والحكومة الإسلامية
الرواية الثالثة « وعنه عن أبيجعفرٍ عن أبيه عن وهب عن جعفرٍ عن أبيه أنّه قال : إذا دخل عليك رجلٌ يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فإنّ اللصّ محاربٌ للّه ولرسوله ، فما تبعك منه شيءٌ فهو عليَّ » « 1 » . السند موثّقٌ لمكان وهب بن وهب العامّيّ ، لكنّه وثّقه بعض الرجاليّين « 2 » . دلالة الحديث على جواز مقاتلة اللصّ إذا أراد المال والأهل تامّةٌ ، فهي بالفحوى تدلّ على جواز مقاتلته إذا أراد النفس . وقوله عليه السلام : « فما تبعك منه شيءٌ فهو عليَّ » يدلّ على انتفاء الدية لوجرحه أو قتله . نعم ! الحديث لايدلّ على وجوب مقاتلته ، لأنّ قوله عليه السلام : « فابدره » ليس إلّامن باب الأمر الصادر في مقام توهّم الحذر ، وهذا الأمر لايدلّ على أكثر من الجواز . الرواية الرابعة « وبإسناده عن أحمد بن أبي عبداللّه عن عليّ بن محمّدٍ عن إبراهيم بن محمّدٍ الثقفيّ عن عليّ بن المعلّى عن جعفر بن محمّد بن الصبّاح عن محمّد بن زيادٍ صاحب السابريّ البجليّ عن أبىعبداللّه عليه السلام قال : قال رسول
--> ( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 15 ص 119 الحديث 20112 ، « التهذيب » ج 6 ص 157 الحديث 2 ، « بحار الأنوار » ج 76 ص 195 . ( 2 ) . قال الكشّي : « قال أبومحمّد الفضل بن شاذان : كان أبوالبختريّ من أكذب البريّة » ؛ راجع : « رجالالكشّي » ص 309 ذيل الحديث 558 . وانظر : « منتهىالمقال » ج 6 ص 400 الرقم 3149 .