الشيخ حسين المظاهري

105

فقه الولاية والحكومة الإسلامية

المسألة الأولىفي جواز ضرب الأبناء الظاهر جواز ضرب الأبناء إذا توقّف تربيتهم وتثقيفهم عليه ، وذلك لما لهما من الدور الهامّ في تكوين شخصيّتهم . وفي المسألة نكاتٌ . النكتة الأولى قد أشرنا مراراً إلى كون هذا الأمر والنهي ممّا استقلّ العقل بادراكهما ، فهو الحاكم في الباب . ومن توابع الباب هذا المبحث - وهو المبحث الخامس منه - ، فجميع أحكامه تابعٌ لحكمه . النكتة الثانية العقل يحكم بجواز ضرب الأبناء لمصلحةٍ عظيمةٍ هي تأديبهم وتثقيفهم . فجميع روايات الباب إرشادٌ للعقل إلى هذا الحكم وتأييدٌ لحكمه هذا . فالمسألة ممّا اتّفق عليه العقل والنقل . النكتة الثالثة لافرق في هذا الحكم بين الأب والأمّ والمربّي والقيّم ، بل الضرب يجوز لكلّ من يطلق عليه عنوان المدرِّب . وهذا أيضاً كما يحكم به العقل . النكتة الرابعة ممّا اتّفق عليه العقل والنقل وجوب الاعتدال والاقتصاد في هذا الجواز وعدم الإفراط فيه . وذلك أيضا لأنّ العقل يحكم بأنّ الإفراط في الضرب يؤدّي إلى لجاجة الطفل وعنوده وينجرّ إلى أن يصير حروناً مداعكاً . وللنقل أيضاً دلالةٌ تامّةٌ على وجوب الاقتصاد فيه ، كما ستتّضح عند ذكر روايات الباب في النكتة الآتية .