الشيخ حسين المظاهري

149

فقه الولاية والحكومة الإسلامية

المسألة الخامسةالنصاب في المعادن البحريّة مضت الإشارة إلى أنّ المختار عدم اشتراط النصاب في تعلّق الخمس بالمعدن ، برّيّاً كان أو بحريّاً ؛ وقد فرغنا عن تفصيل الكلام فيه . لكن بقي علينا أن نشير إلى نكتةٍ ؛ وهي : انّ القائلين باشتراط النصاب فيه ذهبوا إلى أنّ النصاب في المعادن البرّيّة بلوغ ما يُستخرج منها إلى عشرين ديناراً ؛ أمّا النصاب في المعادن البحريّة فهو دينارٌ واحدٌ ، وذلك نظراً إلى أدلّة بيان الخمس في ما يخرج من البحر بالغوص . والظاهر انصرافها عمّا يُخرج من المعادن البحريّة ، واختصاصها بالمستخرج بالغوص بالخصوص ، واشتمال الأدلّة الّتي تبيّن حكم المعدن لقسميه كليهما ، البرّيّ منه والبحريّ . فيليق بهم أن لايفرّقوا بين المعادن البرّيّة والبحريّة في النصاب ، ويحكموا بكونه فيهما عشرين ديناراً . وذلك أشبه بمباني الأصوليّين ، وأبعد عن آراء الأخباريّين أصحاب الجمود على ظواهر النصوص من غير عرض بعضها على الآخر . وذلك كلّه واضحٌ . * * *