الشيخ حسين المظاهري

117

فقه الولاية والحكومة الإسلامية

فقال : عليها الخمس جميعاً » « 1 » . أمّا السند فصحيحٌ ، ولا اشكال فيه . ودلالتها واضحةٌ . الرواية الثانية « محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبداللّه عن أبي جعفر عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبيجعفرٍ الثاني عليه السلام : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليلٍ وكثيرٍ من جميع الضروب وعلى الصُنَّاع وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه : الخمس بعد المؤونة » « 2 » . لا كلام في السند ، ولا في دلالتها على المراد منها . الرواية الثالثة « محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبيعمير عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس ؟ فقال : في كلّ ما أفاد الناس من قليلٍ أو كثيرٍ » « 3 » . لا كلام في سندها أيضاً ، ولا في دلالتها ، لتماميّة ظهورها فيه .

--> ( 1 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 491 الحديث 12561 ، « التهذيب » ج 4 ص 121 الحديث 2 . ( 2 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 499 الحديث 12579 ، « الإستبصار » ج 2 ص 55 الحديث 3 ، « التهذيب » ج 4 ص 123 الحديث 9 . ( 3 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 503 الحديث 12584 ، « الكافي » ج 1 ص 545 الحديث 11 .