الشيخ حسين المظاهري
118
فقه الولاية والحكومة الإسلامية
الولاية ثابتةٌ للأمّ أيضاً لاشتراكها مع الأب في هذه الفريضة وإن لميذهب كثيرٌ من الفقهاء إلى هذا القول . 2 - ولاية أولياء الميّت على جسده وهذه الولاية تجري في ما يرجع إليه من تغسيله وتكفينه وتدفينه . فعليه لو بادر أحدٌ بواحدٍ من الثلاثة من غير إذنٍ من وليّه فما فعله باطلٌ ، وتصحيحه محتاجٌ إلى إذن الوليّ . وفي هذا القسم من الولاية لافرق عندنا بين الأب والابن والأمّ ، فهو عندنا ثابتٌ للأمّ أيضاً خلافاً للمشهور . 3 - ولاية أولياء المقتول على دمه ثبت في فقهنا انّه لوقُتل أحدٌ فوليّه يختار أحداً من أمورٍ ثلاثةٍ : الف : إمّا أن يعفو القاتل ؛ ب : أو يأخذ منه الدية ؛ ج : أو يطلب قصاصه . وهذا معنى ولاية الوليّ على دم المقتول . وأقرب نسيبٍ للمقتول الصالح للولاية هو وليّه ، فلاتتعدّى هذه الولاية إلى أقربائه الصغار والمجانين والسفهاء . 4 - ولاية الوصيّ على أموال الموصيّ اتّفقت الفقهاء على أن لووصّى أحدٌ ثمّ مات فلوصيّه ولايةٌ على أمواله . ومن مصاديق هذا القسم من الولاية انّه لووصّى الموصيّ بما لا يزيد على الثلث من غير تعيينٍ لموارد انفاقه