الشيخ محمد علي الگرامي القمي
137
المنطق المقارن
من الأنبياء والأئمة والفقهاء والحكماء والزهاد . 2 - المظنونات اى كل قضية تفيد الظن . قالوا : والمراد بها ما سوى المقبولات ، فان المقبولات لأنها أيضا تفيد الظن ، وهذه نحو : زيد يفرّ أو يطوف بالليل فهو لص ، أو لم يخالطنا زيد فهو عدولنا . ثم إن بعض القضايا الجزمية كالمشهورات أيضا لا تفيد بالنسبة إلى بعض الاشخاص الا الظن . و ( ح ) فهي أيضا من جهة إفادتها الظن تكون من مبادى الخطابة . وان كانت عند إفادتها الجزم مثلا من مبادى الجدل ، ولعله لهذه الجهة عد - في عدة من الكلمات - بعض المشهورات من مبادى الخطابة . ثم إنه قد تقدم في الجدل ان المشهورات على قسمين 1 - المواضع العامة 2 - المشهورات الخاصة ، فاعلم أن من المواضع العامة ما تسمى بالمشهورات العظام وهي القوانين الكلية التي يحتاج إليها الخطيب وهي على ثلاثة اقسام : 1 - القوانين الدينية الإلهية . 2 - القوانين المدنية في الممالك ولا أقل من أن يعلم قوانين مملكته . 3 - قوانين المنزل وهي الجارية بين الرجل وأهل بيته . ومقابل هذه يسمى بالمشهورات غير العظام . وعد هذه من مبادى الخطابة انما هو باعتبار إفادتها الظن ، واما لو أفادت الجزم في بعض الموارد فيصح ان تستعمل في الجدل كما مضى . هذه مباد عامة ولها مقدمات خاصة أيضا ستجىء . * اقسام الخطابة وهي على اقسام خمسة : 1 - الخطابات الجارية في اثبات جرم المجرمين أو دفاعهم وتسمى بالخطابات القضائية والمشاجرية .