الشيخ محمد علي الگرامي القمي
9
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية
كتاب الطهارة أقسام المياه [ 21 ] الماء إمّا مطلق أو مضاف ، أمّا الماء المضاف فهو ما لا يصدق عليه اسم الماء عرفا بلا إضافة وقيد كماء الورد والرمان والماء الممتزج بالتراب بحيث يسلبه اسم الماء ، وما عدا ذلك يكون من الماء المطلق ، وهو على أقسام خمسة : الأوّل : الماء الكرّ . الثاني : الماء القليل . الثالث : الماء الجاري . الرابع : ماء المطر . الخامس : ماء البئر . 1 - الماء الكرّ [ 22 ] مقدار الكرّ بحسب المساحة من حيث الطول ثلاثة أشبار ونصف - بالشبر المتعارف - وكذا من حيث العرض والعمق ، وبحسب الوزن مئة وثمانية وعشرين منّا تبريزيا إلّا عشرين مثقالا ، والمثقال ما يعادل 6 / 4 غراما ، وكلّ 16 مثقالا يعادل سيرا واحدا . وهو بحسب الكيلو غرام 906 / 383 كيلو غراما ، وبحسب حجم الليتر حجم الظرف الذي يسعه الوزن المذكور ماء . [ 23 ] إذا سرت عين النجاسة - مثل البول والدم - إلى الماء الكرّ فتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة صار نجسا ، ولو لم يكن فيه ما ذكر كان طاهرا . [ 24 ] لو تغيّر الماء الكرّ بغير النجاسة لم ينجس . [ 25 ] لو سرت عين النجس إلى الماء الذي يزيد على الكرّ فتغيّر لون أو طعم بعضه ، فإن كان بعضه الآخر الذي لم يتغيّر أقلّ من الكرّ نجس الماء كلّه ، وإن كان بمقدار الكرّ أو أكثر انحصرت النجاسة في ما تغيّر لونه أو طعمه فقط . [ 26 ] ماء الفوّارة المتّصل بالكرّ يطهّر الماء النجس ، ولكن لو تقاطر عليه لم يطهّره ،