الشيخ محمد علي الگرامي القمي

81

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية

تحتشي بالقطن وتصبر قليلا ثمّ تخرجها ، فإن كانت طاهرة اغتسلت وأتت بعباداتها ، وإن لم تطهر من الدم حتى لو كان مثل الماء الأصفر ، فإن كانت غير ذات عادة أو كانت عادتها عشرة أيام وجب عليها أن تنتظر فإن طهرت قبل العشرة أيام اغتسلت ، ولو طهرت آخر العشرة أيام أو تجاوز دمها العشرة اغتسلت آخر العشرة ، وإن كانت عادتها أقلّ من عشرة أيام ، فإن كانت تعلم طهرها قبل تمام العشرة أيام أو آخرها لا يجوز لها أن تغتسل ، ولو كانت تحتمل تجاوزها عن العشرة أيام يجوز لها ترك عبادتها إلى عشرة أيام ، ولكن الأحوط استحبابا بعد العادة ترك العبادة ليوم أو يومين ، أو الجمع بين تروك الحائض وفعل المستحاضة ، وتأتي بفعل المستحاضة بعد يومين إلى عشرة أيام ، وتترك ما يحرم على الحائض فعله ، وحينئذ لو طهرت قبل تمام العشرة أيام أو آخرها كان الجميع حيضا ، ولو تجاوز العشرة وجب عليها أن تتحيّض في عادتها وتجعل الباقي استحاضة ، وتقضي ما فاتها من العبادة بعد أيام العادة . [ 506 ] لو تحيّضت بضع أيام ولم تأت بالعبادة ثمّ علمت عدم كونه حيضا ، وجب قضاء ما فاتها في تلك الأيام من العبادة ، ولو أتت بالعبادة بظنّ أنّه ليس بحيض ثمّ علمت كونه حيضا ، فإن صامت تلك الأيام وجب عليها قضاؤها . فصل في النفاس [ 507 ] كلّ دم تراه المرأة بعد خروج أوّل جزء من الجنين لو انقطع قبل العشرة أيام أو آخرها يكون نفاسا ، ويقال للمرأة حينئذ نفساء . [ 508 ] ما تراه من الدم قبل خروج أوّل جزء من الجنين ليس نفاسا . [ 509 ] لا يلزم في الجنين أن يكون كاملا ، بل لو كان علقة فخرج من الرحم وكانت المرأة تعلم أو أخبرت أربعة من القوابل بأنّه لو بقي في الرحم صار إنسانا ، فالدم التي تراه حينئذ إلى عشرة أيام يكون نفاسا . [ 510 ] يمكن أن يكون دم النفاس آنا واحدا ، لكنّه لا يزيد عن العشرة أيام . [ 511 ] لو شكّت المرأة في أنّها هل أسقطت أم لا ؟ أو أنّ السقط لو كان باقيا لصار إنسانا أم لا ؟ لا يلزمها الفحص ، ولا يكون الدم الخارج منها نفاسا .