الشيخ محمد علي الگرامي القمي

79

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية

لها العمل بالاحتياط في كلا الدمّين المتّصفين بصفة الحيض بترك ما يحرم على الحائض فعله والإتيان بأفعال المستحاضة . ولكن الأظهر أن تجعل بمقدار عشرة أيام حيضا من حين رؤية الدم الأوّل ، والباقي استحاضة . 5 - المبتدئة [ 495 ] المبتدئة وهي التي ترى الدم لأوّل مرّة إذا تجاوز العشرة أيام وكان الدم في الجميع واحدا ، يجب أن تجعل عادة أقربائها حيضا لها كما تقدّم بيان ذلك في العادة الوقتية ، والباقي يكون استحاضة . [ 496 ] لو رأت المبتدئة الدم أزيد من عشرة أيام ، وكان لبعضه صفات الحيض وللبعض الآخر صفات الاستحاضة ، فإن لم يكن المتّصف بالحيض أقلّ من ثلاثة أيام وأزيد من عشرة كان الجميع حيضا ، ولكن لو رأت بعد هذا الدم دما آخر متّصفا بالحيض أيضا ثانيا وكان ذلك قبل انقضاء عشرة أيام على الدم الأوّل - كما لو رأت الدم الأسود خمسة أيام والأصفر تسعة أيام ثمّ الأسود خمسة أيام - فالأولى لها الاحتياط في كلا الدمين المتّصفين بصفة الحيض بترك ما يحرم على الحائض والإتيان بأفعال المستحاضة ، لكن الأظهر أن تجعل عشرة أيام منه من حين الابتداء حيضا والباقي استحاضة . [ 497 ] لو رأت المبتدئة الدم أزيد من عشرة أيام ، وكان لبعضه صفات الحيض وللآخر صفات الاستحاضة ، فإن كان المتّصف بالحيض أقلّ من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام وجب عليها أن تجعل عادة أقربائها حيضا والباقي استحاضة ، وإن لم يكن لهنّ عادة أو اختلفت عادتهنّ وجب عليها العمل بما تقدّم في المسألة 490 . 6 - الناسية [ 498 ] لو رأت الناسية لعادتها ، الدم أكثر من عشرة أيام وجب عليها أن تجعل المتّصف بالحيض حيضا ، ولو لم تتمكّن من معرفة الحيض بصفاته وجب عليها أن تتحيّض بستّة أو سبعة أيام وتجعل الباقي استحاضة . ويجوز لها أن تتحيّض شهرا بثلاثة أيام وشهرا آخر بعشرة أيام وتجعل الباقي استحاضة .