الشيخ محمد علي الگرامي القمي

69

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية

أحكام الحائض [ 449 ] يحرم على الحائض أمور : الأوّل : ما يجب فيه الطهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم كالصلاة ، ولا مانع من الإتيان بما لا يشترط فيه الطهارة كصلاة الميّت . الثاني : يحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب . الثالث : الجماع في القبل ويحرم على المرأة وعلى الرجل معا ، وإن كان ذلك بمقدار الحشفة ولم ينزل ، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال أقلّ من مقدار الحشفة أيضا ، وأمّا الوطىء في دبر الحائض ففيه كراهة شديدة ، وإن لم يحرم . [ 450 ] يحرم الجماع في الأيام التي لم تتيقّن الحيض فيها ، لكنّها تعدّ شرعا من الحيض . فالمرأة التي ترى الدم أكثر من عشرة أيام وسيأتي أنّه يجب عليها أن تجعل حيضها أيام عادة أقربائها ، لا يجوز لزوجها الاقتراب منها في تلك الأيام . [ 451 ] لو وطئ الزوج زوجته أوّل الحيض في القبل وجب عليه الاستغفار لمعصيته ، ويستحبّ له التصدّق للفقير بثمانية عشر حبّة حمّص من الذهب كفّارة لذلك ، ولو وطئها في وسط الحيض فكفّارته تسعة حبّات ، ولو كان في آخره فأربع حبّات ونصف . فالمرأة التي ترى دم الحيض ستّة أيام مثلا لو وطئها زوجها في الليلة الأولى من حيضها أو اليوم الأوّل والثاني ، استحبّ للزوج أن يكفّر عن ذلك بثمانية عشر حبّة حمّص من الذهب ، وعن اليوم الثالث والرابع تسعة حبّات ، وعن الليلة الخامسة أو اليوم الخامس والسادس أربع حبّات ونصف . [ 452 ] الأولى أن تكون الكفّارة من الذهب المسكوك ، ولكن لو تعذّر أجزأت قيمته . [ 453 ] لو اختلفت قيمة الذهب وقت الجماع مع وقت أدائها إلى الفقير ، أدّت القيمة وقت الأداء . [ 454 ] يستحبّ لمن جامع زوجته أوّل الحيض وأوسطه وآخره أن يعطي كفّارة الثلاث - وهي مجموعا 5 / 31 حبّة - [ 455 ] لو جامع الحائض ثانيا وكان قد رفع كفّارة جماعه الأوّل ، استحبّ له أن يعطي كفّارة الثاني . [ 456 ] لو جامع الحائض عدّة مرّات ولم يدفع كفّارة ذلك ، فالأحوط استحبابا أن يعطي لكلّ مرّة كفّارة .