الشيخ محمد علي الگرامي القمي
65
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية
الكثيرة وجب عليها العمل بوظيفة الكثيرة ، ولو اغتسلت من المستحاضة المتوسّطة لم ينفعها غسلها ووجب عليها إعادته للكثيرة . [ 421 ] لو انتقلت استحاضتها أثناء الصلاة من المتوسّطة إلى الكثيرة وجب عليها قطع الصلاة ، واغتسلت للكثيرة وتوضّأت ثمّ أتت بسائر الأفعال والصلاة . ولو لم يسعها الوقت لشيء من الغسل والوضوء وجب عليها تيمّمان أحدهما بدل الغسل والآخر بدل الوضوء ، ولو لم يسع الوقت لأحدهما وجب عليها التيمّم بدلا عنه والإتيان بالآخر ، ولكن لو لم يسع الوقت للتيمّم أيضا لا يجوز لها قطع الصلاة على الأحوط وجوبا ، ويجب عليها إتمام الصلاة ثمّ قضائها فيما بعد ، وكذا لو انتقلت أثناء الصلاة من المستحاضة القليلة إلى المتوسّطة أو الكثيرة . [ 422 ] لو انقطع الدم منها حال الصلاة ولم تعلم بأنّه هل انقطع في الباطن أيضا أم لا ؟ فلو علمت بعد الصلاة انقطاعه وجب عليها إعادة الوضوء والغسل والصلاة ثانيا . [ 423 ] لو انتقلت استحاضتها من الكثيرة إلى المتوسّطة وجب عليها العمل بوظيفة الكثيرة للصلاة الأولى وبوظيفة المتوسّطة للصلوات الآتية ، فلو انتقلت استحاضتها قبل صلاة الظهر مثلا من الكثيرة إلى المتوسطة وجب عليها الاغتسال لصلاة الظهر والإتيان بالوضوء فقط لصلاة العصر والمغرب والعشاء ، ولكن لو لم تأت بالغسل للظهر وكان الوقت يسع للاغتسال للعصر فقط وجب ذلك للعصر ، ولو لم تغتسل للعصر أيضا وجب عليها أن تغتسل للمغرب ، ولو لم تغتسل للمغرب أيضا وكان وقت الغسل يسع للعشاء فقط وجب عليها الاغتسال له . [ 424 ] لو انقطع دم المستحاضة بالكثيرة أو المتوسّطة قبل كلّ صلاة ثمّ سال مرّة أخرى ، وجب الغسل لكلّ صلاة . [ 425 ] لو انتقلت المستحاضة من الكثيرة إلى القليلة وجب عليها الغسل والوضوء للصلاة الأولى والعمل بوظيفة القليلة للصلاة الآتية . وكذا لو انتقلت من المتوسّطة إلى القليلة فإنّه يجب العمل بوظيفة المتوسّطة للصلاة الأولى وبوظيفة القليلة للصلاة اللاحقة . [ 426 ] لو تركت المستحاضة أحد الأفعال الواجبة عليها حتى تبديل القطنة بطلت صلاتها . [ 427 ] الأحوط ترك المستحاضة كلّ ما يشترط فيه الطهارة كمسّ خطّ المصحف عدا