الشيخ محمد علي الگرامي القمي

60

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية

رضاه ، كان غسله صحيحا ولزم أداء الأجرة من الحلال . [ 384 ] لو أفرط في استعمال الماء حال الغسل أكثر من المتعارف وشكّ في رضى الحمّامي ، بطل غسله ، إلّا أن يستأذن من الحمّامي قبل الغسل . [ 385 ] لو شكّ في أنّه اغتسل أم لا ؟ وجب عليه أن يغتسل ، ولكن لو شكّ بعد الغسل في صحّة غسله فلا يلزمه إعادة الغسل . [ 386 ] لا يبطل الغسل لو أحدث بالأصغر في أثناءه ، بل يتمّه ثمّ يتوضّأ بعد ذلك ، والأحوط إعادة الغسل بقصد ما في الذمّة ، لكن يجب الوضوء بعد الغسل في هذه الصورة أيضا . [ 387 ] لو اغتسل لخصوص صلاة بتخيّل سعة الوقت للغسل والصلاة ، صحّ غسله وإن ظهر عدم الوقت للغسل لتلك الصلاة . [ 388 ] لو شكّ الجنب في أنّه اغتسل لصلاته أم لا ؟ صحّ ما صلّاه ، ولكن يجب عليه الاغتسال للصلوات الآتية . [ 389 ] يجوز لمن وجبت عليه أغسال واجبة متعدّدة الإتيان بها في غسل واحد بنيّة الجميع ، أو التفريق فيها . ولكن لو كان فيها غسل جنابة وكان قد قصد الاغتسال منها سقطت عنه باقي الأغسال ، ولكن الأولى بل الأحوط وجوبا النيّة عنها أيضا ولو إجمالا ، كما بأن ينوي الاغتسال من الجنابة ومن كلّ غسل واجب أو مستحبّ في ذمّته . [ 390 ] لو كان على بدنه آية من القرآن أو اسم الجلالة فالأحوط وجوبا - مع الامكان - إزالة ذلك ، ولو تعذّرت إزالته وجب عليه الوضوء والغسل ارتماسا أو إيصال الماء إلى البدن بنحو لا تمسّ فيه يده الكتابة المزبورة لو أراد الترتيب . [ 391 ] لا يجب الوضوء على المغتسل من الجنابة ، ولكن يجب الوضوء للصلاة مع الأغسال الأخر على الأحوط وجوبا . الاستحاضة وهو أحد الدماء التي تراها المرأة ، وتسمّى المرأة عند رؤيته مستحاضة . [ 392 ] دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة ، وقد