الشيخ محمد علي الگرامي القمي

58

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية

لو دخل الماء تدريجا بنيّة الغسل صحّ أيضا ، وحينئذ لو بقي القدم على الأرض حال ارتماس باقي البدن في الماء فلا إشكال . [ 368 ] لا يلزم في نيّة الغسل كون مقدار من البدن خارج الماء ، بل لو نوى ذلك حال كون جميع بدنه تحت الماء ثمّ حرّكه فيه كفى . [ 369 ] لو علم بعد الغسل الارتماسي عدم بلوغ الماء لمقدار من البدن ، وجب إعادة الغسل ، سواء علم موضعه أم لا . [ 370 ] لو لم يسعه الوقت للغسل الترتيبي ولكنّه يسع للارتماسي وجب الغسل الارتماسي . [ 371 ] لا يجوز للصائم - صوما واجبا - والمحرم للحجّ أو العمرة الغسل ارتماسا ، ولو تعمّد واغتسل فالأحوط بطلانه ، وإن كان الأقوى صحّته ، ولكن لو اغتسل ناسيا لذلك صحّ . أحكام الغسل [ 372 ] يجب طهارة جميع البدن في الغسل الارتماسي قبل الغسل ، ولا يلزم ذلك في الترتيبي ، بل لو كان جميع البدن نجسا فطهّر الموضع النجس من كلّ قسم - من البدن - قبل الغسل كفى . [ 373 ] تقدّم الحكم بعدم نجاسة عرق الجنب من حرام ، ولكن على القول بالنجاسة حيث انّ الاغتسال الترتيبي بالماء الحارّ يعرق بدنه فيه ، وجب عليه الاغتسال بالماء البارد ، ولو لم يجد الماء البارد ، أو كان فيه ضرر عليه يجب عليه إن أراد الترتيبي بعد استيعاب الماء لجميع بدنه أو ينوي الغسل الترتيبي ، وأن يحرّك بدنه بنيّة غسل الرأس والرقبة ، ثمّ يحرّكه مرّة واحدة بنيّة الجانب الأيمن وأخرى بنيّة الجانب الأيسر وصحّ غسله ، والأولى الاغتسال ارتماسا بناء على القول بالنجاسة . [ 374 ] لو بقي من البدن بمقدار شعرة لم يغسل ، بطل الغسل ، ولكن لا يجب غسل البواطن من البدن مثل داخل الاذن والأنف . [ 375 ] يجب غسل ما يشكّ في كونه من ظاهر البدن أو باطنه على الأحوط . [ 376 ] لو كان ثقب القرط ونحوه واسعا بحيث يرى باطنه ، وجب غسله ، ولو لم ير