الشيخ محمد علي الگرامي القمي

55

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية

على وضوء فالأحوط استحبابا الغسل لذلك ولا يلزم الوضوء ، ولو لم يكن على وضوء لم يجب الغسل وإن كان الاحتياط حسنا ، ويجب أن يتوضّأ من ذلك . ولو كان يعلم بأنّ الخارج منه إمّا بول أو مني وكان قبل خروجه متوضّأ جمع بين الغسل والوضوء ، وإن لم يكن على وضوء فلا يجب الغسل ويكفيه الوضوء . وكذا لو كان فيه أحد الثلاثة من علائم المني وكان فاقدا للعلامتين الأخريين . [ 349 ] يستحبّ الاستبراء بالبول بعد خروج المني ، فإن لم يستبرأ وخرجت منه رطوبة بعد الغسل لا يعلم أنّها مني أو رطوبة أخرى ، كانت بحكم المني . [ 350 ] لو جامع بمقدار الحشفة أو أزيد - سواء كان في المرأة أو في الرجل ، في القبل أم في الدبر ، بالغا كان أو غير بالغ - صارا جنبين معا ، وإن لم ينزل . [ 351 ] لو شكّ في دخول مقدار من الحشفة أو عدمه لا يجب الغسل . [ 352 ] لو وطئ حيوانا فأنزل وجب الغسل فقط ، ولو لم ينزل فإن كان قبل الوطي متوضّأ كفى الغسل أيضا ، ولو لم يكن على وضوء فالأحوط وجوبا أن يغتسل ويتوضّأ ، وكذا لو لم يعلم أنّه كان على طهارة أم لا ؟ [ 353 ] لو تحرّك المني من موضعه ولم يخرج ، أو شكّ في خروجه وعدمه ، لم يجب الغسل . [ 354 ] لو تعذّر عليه الغسل ولكن تمكّن من التيمّم جاز له بعد دخول وقت الصلاة أيضا الاقتراب من زوجته . [ 355 ] لو رأى في ثوبه منيا وقد علم أنّه منه ، ولم يغتسل له ، وجب عليه الاغتسال وقضاء الصلاة التي تيقّن وقوعها بعد خروج المني ، ولكن لا يلزمه قضاء ما يحتمل وقوعه بعد الصلاة . ما يحرم على الجنب فعله [ 356 ] يحرم على الجنب خمسة أمور : الأوّل : مسّ خطّ المصحف الشريف بشيء من بدنه ، أو مسّ اسم الجلالة وأسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام ، والسيّدة الزهراء عليها السّلام على ما تقدّم بيانه في الوضوء . الثاني : دخول المسجد الحرام ومسجد النبيىّ صلّى اللّه عليه واله وإن كان بنحو المرور . الثالث : المكث في سائر المساجد ، ولكن لا مانع من