الشيخ محمد علي الگرامي القمي

53

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية

[ 333 ] لو كانت الجبيرة على كفّ يده وأصابعه وقد مسح يده عليها حال الوضوء وجب أن يمسح رأسه وقدميه بتلك الرطوبة ، ولو لم يكن فيها رطوبة أخذ من المواضع الاخر بالترتيب المذكور سابقا . [ 334 ] لو كانت الجبيرة على أزيد من الجرح وتعذّر رفعها عنه وجب العمل بوظيفة الجبيرة ، والأحوط وجوبا ضمّ التيمّم أيضا ، ولو أمكن رفع الجبيرة وجب رفعها ، وحينئذ لو كان الجرح في الوجه أو اليدين غسل ما حوله ، أو كان في الرأس أو على القدمين مسح ما حوله كذلك ، والعمل بوظيفة الجبيرة لموضع الجرح . [ 337 ] لو لم يكن على مواضع الوضوء جرح أو كسر ولكن كان في الماء ضرر عليه من جهة أخرى ، وجب التيمّم ، والأحوط استحبابا ضمّ وضوء الجبيرة إليه . [ 338 ] لو فصد العرق في أحد أعضاء الوضوء وتعذّر تطهيره أو كان في الماء ضرر عليه وجب العمل بوظيفة الجبيرة . [ 339 ] لو لصق على موضع من مواضع الوضوء أو الغسل شيء تعذّر رفعه أو كان في رفعه حرج لا يتحمّل عادة وجب عليه العمل بوظيفة الجبيرة ويعدّ ذلك الشيء جبيرة بدلا عن الخرقة ، ولو لم يكن على جميع أو بعض مواضع التيمّم مانع فالأحوط وجوبا ضمّ التيمّم إليه أيضا . [ 340 ] غسل الجبيرة كوضوء الجبيرة ، ولو أتى بذلك ارتماسا صحّ ، وإن كان الأولى الترتيب فيه . [ 341 ] من كانت وظيفته التيمّم ، لو كان على بعض مواضع تيمّمه جرح أو دمّل أو كسر وجب عليه تيمّم الجبيرة كما في وضوء الجبيرة . [ 342 ] لو علم من وجب عليه الوضوء أو الغسل مع الجبيرة للصلاة عدم زوال عذره