الشيخ محمد علي الگرامي القمي
50
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية
ولو تيقّن خروج البول بين الصلاتين وجب التطهّر منه ، ولكن لو لم يتيقّن ذلك فلا يلزم التطهير . وكذا المبطون لو تمكّن من ذلك وجب عليه التحفّظ بمقدار الصلاة من تعدّي الغائط إلى مواضع اخر ، والأحوط وجوبا تطهير مخرج الغائط لكلّ صلاة إن لم يلزم منه الحرج . [ 315 ] لو تمكّن المسلوس والمبطون إمساك البول والغائط وجب عليهما ذلك بمقدار الصلاة وإن استلزم صرف المال ، بل لو أمكن العلاج وجب . [ 316 ] لو برئ المسلوس والمبطون لا يجب عليهما قضاء الصلاة المأتي بها في حال المرض طبقا لوظيفتهما ، ولكن لو برءا من المرض في أثناء الصلاة وجبت الإعادة للصلاة التي أتيا بها في تلك الحال . القول فيما يجب الوضوء له [ 317 ] يجب الوضوء لستّة أمور : الأوّل : للصلاة الواجبة عدا صلاة الميّت . الثاني : للسجدة والتشهّد المنسيّين ، لو تخلّل الحدث بينهما وبين الصلاة ، والأحوط التوضّوء لسجدة السهو أيضا . وإن كان الأقوى عدم الوجوب . الثالث : للطواف الواجب . الرابع : لو نذر أو عاهد أو حلف أن يتوضّأ . الخامس : لو حلف أو عاهد أو نذر مسّ خطّ القرآن . السادس : لتطهير القرآن المتنجّس ، أو لإخراجه من موضع يكون بقائه فيه هتكا لحرمته فيما إذا اضطرّ إلى مسّ خطّه بيده أو بجزء من بدنه ، ولكن لو كان في الوضوء تأخير وهتك لحرمة القرآن وجب إخراجه مع التيمّم . [ 318 ] يحرم مسّ خط القرآن بجزء من أجزاء البدن ع لي غير المتوضّىء ، والأحوط استحبابا عدم مسّه بشعره أيضا ، ولكن لا إشكال في مسّ خطّه المترجم إلى أي لغة . [ 319 ] لا يجب منع الطفل والمجنون من مسّ خط القرآن ، ولكن لو كان مسّهم للقرآن هتكا لحرمته وجب منعهم . [ 320 ] يحرم على غير المتوضّىء مسّ اسم الجلالة « اللّه » بأي لغة كان ، وكذا مسّ الأسماءالمباركة للنبيّ صلّى اللّه عليه واله والأئمّة المعصومين عليهم السّلام والسيّدة فاطمة الزهراء عليها السّلام لو كان في مسّها بدون الوضوء إهانة لهم ، بل حتّى لو لم يكن فيه إهانة لهم على الأحوط وجوبا .