الشيخ محمد علي الگرامي القمي

48

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية

[ 298 ] لو رأى بعد الفراغ من الوضوء شيئا يمنع من وصل الماء إلى أعضاء الوضوء ولم يكن يعلم أنّه كان حال الوضوء أو وجد فيما بعد ؟ صحّ وضوءه ، ولكن لو كان يعلم عدم التفاته لذلك حال الوضوء فالأحوط وجوبا إعادة الوضوء ثانيا . [ 299 ] لو شكّ بعد الوضوء في وجود ما يمنع من الماء على أعضاء الوضوء وكان يحتمل التفاته حال الوضوء وأنّه لو كان مانعا فقد أزاله ، صحّ وضوءه ، ولكن لو كان يعلم عدم التفاته حال الوضوء فالأحوط لزوما إعادة الوضوء ثانيا . أحكام الوضوء [ 300 ] يجب على كثير الشكّ في أفعال الوضوء وشرائطه - مثل طهارة الماء وعدم غصبيّته - أن لا يعتني بشكّه . [ 301 ] لو شكّ في بطلان وضوءه بنى على عدم البطلان ، ولكن لو لم يستبرأ بعد البول وتوضّأ ثمّ خرج منه رطوبة لا يعلم أنّها بول أم شيء آخر بطل وضوءه . [ 302 ] من شكّ في أنّه توضّأ أم لا ، وجب عليه الوضوء . [ 303 ] لو كان يعلم أنّه قد توضّأ وأنّه قد صدر منه الحدث فإن لم يكن يعلم السابق منهما ، وكان ذلك قبل الصلاة ، وجب عليه الوضوء ، وإن كان ذلك أثناء الصلاة قطعها وأعادها بوضوء آخر ، ولو كان ذلك بعد الصلاة وكان يحتمل التفاته وأنّه قد حصّل الطهارة لتلك الصلاة ، صحّت صلاته ، ووجب عليه الوضوء للصلاة اللاحقة ، ولو علم عدم التفاته إلى ذلك فالأحوط وجوبا استئناف الصلاة . [ 304 ] لو تيقّن بعد الوضوء أو في أثناءه عدم غسل أو مسح بعض أعضاء الوضوء ، فإن جفّت رطوبة المواضع السابقة عليه وجب إعادة الوضوء ولو لم تجفّ بعد وجب غسل أو مسح الموضع المنسيّ وكذا الموضع الذي يليه ، ولو شكّ حال الوضوء في المسح أو الغسل لموضع وجب عليه العمل بمثل ذلك . [ 305 ] لو شكّ بعد الصلاة أنّه توضّأ أم لا ؟ صحّت صلاته ، ولكن يجب عليه الوضوء للصلوات اللاحقة . [ 306 ] لو شكّ حال الصلاة في أنّه توضّأ أم لا ؟ وجب عليه قطع الصلاة وإعادتها بوضوء آخر .