الشيخ محمد علي الگرامي القمي

45

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية

[ 278 ] لو تنجّس الموضع الذي غسله أو مسحه قبل إتمام الوضوء صحّ الوضوء ووجب تطهير الموضع النجس للصلاة . [ 279 ] لو كان موضع من البدن غير أعضاء الوضوء نجسا صحّ الوضوء ، ولكن لو لم يطهر مخرج البول أو الغائط فالأحوط استحبابا تطهيره ثمّ الوضوء . [ 280 ] لو تنجّس أحد أعضاء الوضوء وشكّ في تطهيره قبل الوضوء ، فإن لم يكن ملتفتا حال الوضوء إلى طهارة أو نجاسة ذلك العضو بطل وضوءه ، ولو كان يعلم التفاته أو شكّ فيه صحّ وضوءه ، ويجب تطهير الموضع النجس على كلّ حال . [ 281 ] لو كان في الوجه جرح أو خدش لا ينقطع دمه ولم يكن في الماء ضرر عليه ، فلو غمس وجهه في الماء الكرّ أو الجاري وقد عصر الموضع لينقطع الدم ثمّ نوى الوضوء الارتماسي بإخراج الوجه من الماء صحّ وضوءه ، ولو مسح وجفّف الموضع بعد ذلك فورا ثمّ رأى الدم فشكّ في زمان خروجه كان موضع الدم نجسا فقط وصحّ وضوئه . السابع : أن يكون الوقت للوضوء والصلاة كافيا . [ 282 ] لو كان الوقت ضيّقا بنحو لو توضّأ وقعت جميع الصلاة أو بعضها خارج الوقت وجب عليه التيمّم ، ولكن لو كان الوقت بالنسبة للوضوء والتيمّم واحدا وجب الوضوء إذا أمكنه إدراك ركعة . [ 283 ] لو توضّأ من وظيفته التيمّم - لضيق وقت الصلاة - بقصد الكون على طهارة أو لأجل فعل مستحب كقراءة القرآن صحّ وضوءه ، بل لو كان وضوءه لغرض أداء تلك الصلاة التي ضاق وقتها بنحو يكون أدائها هو الداعي للوضوء فقط لا تقييد الوضوء بذلك صحى وضوءه أيضا . الثامن : أن يكون وضوءه بقصد القربة - أي لغرض امتثال الأمر الإلهي - لا بقصد التبرّد أو بقصد آخر ، وإلّا يبطل به الوضوء . [ 284 ] لا يلزم التلفّظ بنيّة الوضوء أو إخطارها في القلب ، ولكن يجب الالتفات إلى الوضوء في جميع أفعاله بنحو لو سئل عن ذلك ، لأجاب بأنّه يتوضّأ . التاسع : الترتيب في أفعال الوضوء بأن يغسل الوجه أوّلا ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليسرى ثمّ يمسح الرأس والقدمين ، فلو خالف الترتيب المزبور بأن مسح الرجل