الشيخ محمد علي الگرامي القمي

25

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية

الشيء طاهرا حتى لو علم بأنّ في أرجل الذباب رطوبة سارية . [ 136 ] لو تنجّس موضع من البدن وكان عليه العرق ، فسال منه العرق إلى موضع آخر تنجّس ذلك الموضع أيضا . [ 137 ] لو حملت نخامة الأنف والفم معها الدم تنجّس منها ما يحمل الدم دون سواه ، فلو خرجت النخامة من الفم والأنف تنجّس ما تيقّن الإنسان ملاقاة النجس له من النخامة ، وما شكّ في ملاقاة النجس له يكون طاهرا . [ 138 ] لو كان الإبريق على الأرض النجسة وكان مثقوبا من الأسفل والماء يسيل منه فلاقى الثقب الأرض النجسة تنجّس على الأحوط وجوبا الماء في داخل الإبريق ، وكذا لو لم يخرج منه الماء ولكن لاقى الماء النجس المجتمع تحت الإبريق الماء الذي في داخله عن طريق الثقب ، تنجّس حينئذ الماء الذي في داخله أيضا . [ 139 ] لو دخل في البدن شيء فلاقى النجاسة فخرج ولم يكن ملوّثا بها كان طاهرا ، وحينئذ فلو دخل في البدن إبرة أو سكّين ونحوهما وخرجا عن ملوّثين بالنجاسة لم ينجسا ، وكذا الحكم في نخامة أو ريق الفم والأنف لو لاقيا الدم في الباطن وخرجا غير متلطّخين بالدم . أحكام النجاسات [ 140 ] يحرم تنجيس خط المصحف الشريف وورقه ، ولو تنجّس وجب تطهيره على الفور . [ 141 ] لو تنجّس جلد المصحف الشريف وكان في ذلك هتكا لحرمة المصحف وجب تطهيره . [ 142 ] يحرم وضعث المصحف الشريف على عين النجاسة كالدم والميتة وإن كانت عين النجاسة جافّة إذا عدّ ذلك هتكا لحرمته ، ويجب رفع المصحف لو كان عليها . [ 143 ] يحرم كتابة المصحف الشريف ولو حرفا واحدا منه بالحبر النجس ، فلو كتب به وجب تطهيره بالماء ، أو إزالته بالحكّ والمحو وغيرهما . [ 144 ] لو كان في إعطاء المصحف للكافر هتكا لحرمة المصحف الشريف حرم ذلك ، ووجب أخذه منه عند التمكّن .