الشيخ محمد علي الگرامي القمي

98

مناسك الحج والعمرة

الثالث من المحرمات التقبيل : لا يجور للرجل المحرم تقبيل زوجته عن شهوة ، بل مطلق التقبيل على الأحوط ، فان قبّلها بشهوة وخرج منه المني فعليه بدنة ، بل وكذلك إن لم يمن ، وان قبّلها من دون شهوة فعليه كفارة شاة ، ولو قبّل أجنبية فكفارة كمن قبّل زوجته ، ولو قبّلته زوجته فحكمها كذلك على الأحوط ، أمّا تقبيل الام ونحوها من المحارم فلا بأس به إذا كان عن رحمة وشفقة . المسألة 181 - إذا قبّل المحرم زوجته المحرمة بعد التقصير أو بعد طواف النساء فلا شيء عليه وان كان الأحوط استحباباً له اخراج شاة كفارة ، ولا شيء على تلك المرأة الّا إذا طاوعت على ذلك ، وكذلك حكم المرأة بالنسبة إلى الرجل . الرابع من المحرمات : ملاعبة الزوجة ومسّ بدنها : يجوز للمحرم أن يمس امرأته من دون شهوة أو أن يضمها مثلًا ولكن لا يجوز مسها أو ملاعبتها بشهوة ، فلو لاعبها بشهوة لزمته كفارة شاة ، ولو استمر معها بالملاعبة والمداعبة وخرج منه المني فعليه كفارة الجماع ، وكذا الحكم في الزوجة لو مسّت الزوج على الأحوط ، وان كان اللمس حراماً كأن يلمس الرجل المرأة الاجنبيّة مع الشهوة ولو من دون انزال ، فكفارته اخراج شاة .