الشيخ محمد علي الگرامي القمي
89
مناسك الحج والعمرة
المسألة 158 - الواجب في التلبية مرة واحدة فقط ، ويستحب تكرارها بعد الصلوات الواجبة والمستحبة ، وعند الصعود والنزول على الاتلال ، وفي كل ركوب ونزول ، وفي كل استيقاظ بعد النوم ، وفي الاسحار ، وفي لقاء كل راكب ، وقد ورد في الحديث : « من لبىّ في احرامه سبعين مرة خالصاً للَّهتعالى أمر اللَّه تعالى الف الف ملك بان يشهدوا ببرائته من النار ومن النفاق » ويستحب للرجل رفع الصوت بالتلبية وقد قيل بوجوب ذلك . المسألة 159 - من يحرم في الشجرة يجب على الأحوط ان يلبىّ في المسجد والأحسن ان يؤخر رفع الصوت بها إلى البيداء : - قرب اثنى كيلو غرام من المسجد - ومن يحرم من غير الشجرة أيضاً يلبىّ حال الاحرام ، ويؤخر رفع الصوت بها إلى طىّ مقدار من الطريق ، ومن يحرم من مكّه للحج ، الأحسن ان يؤخر رفع الصوت إلى الرقطاء قرب « الردم » ، قريباً من مسجد الراية ، قبل مسجد الجن . المسألة 160 - من احرم لعمرة التمتع قطع تلبيته إذا شاهد بيوت مكّة على الأحوط ، والمراد هنا من مكّة ، مكّة القديمة ، ومن احرم من خارج الحرم من بعيد للعمرة المفردة ، قطع التلبية حين ورود الحرم ، ومن احرم من أدنى