الشيخ محمد علي الگرامي القمي
86
مناسك الحج والعمرة
المسألة 148 - لا يلزم لبس الثوبين دائماً فيجوز نزعها للتطهير أو الغسل أو الاستحمام وغير ذلك حتّى لدفع حرارة الجوّ ويجوز تعويضهما . المسألة 149 - الأفضل بل الأحوط استحباباً ان يكون وقت وروده مكّه في ثوبي الاحرام الذي احرم فيه في الميقات ، ان عوضّه بعد الميقات . المسألة 150 - لا يجوز للمحرم ان يعقد ازاره إلى عنقه ، والأحوط استحباباً رعاية ذلك في الرداء أيضاً ولا يعقده بالإزار أيضاً وان عقد الإزار إلى عنقه يحلّه فوراً لكن لا يضرّ باحرامه ولا كفارة له . المسألة 151 - ان اضطرّ المحرم إلى لبس المخيط بدل الرداء والقميص لبرد ونحوه يجوز جعله على عاتقه ، ولا يدخل يده فيه ، ويقلب القبا بالظهر والبطن ، وان أمكن فبالاسفل والا على أيضاً . وان اضطرّ للبس المخيط مكان الإزار يلبسه لكن يدفع الكفارة على الأحوط كما يأتي في محرمات الاحرام . الثالث من فرائض الاحرام : التلبية أي قول لبّيك . والقدر اللازم قطعاً من التلبية أربع تلبيات بهذه الصورة : « لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ » - لكن يضيف إلى ذلك في