الشيخ محمد علي الگرامي القمي

71

مناسك الحج والعمرة

المسألة 120 - الاحرام يكون من نفس المسجد - على الأحوط - لا من خارجه ، والأولى أن يكون الاحرام من النباء الأصلي وان كان غير واجب . المسألة 121 - لا يجوز تأخير الاحرام عن مسجد الشجرة إلا للضرورة ، كالضعف والمرض وغيرهما ، ممن لا يتمكن من الإقامة في الاحرام لمدّة طويلة ، فحينئذٍ يجوز تأخير الاحرام حتّى الحجفة التي تقع على طريق مكّة المكرّمة فيكون الاحرام منها . المسألة 122 - يجوز أن يحرم الجنب والحائض من نفس المسجد الشجرة على حال المرور من المسجد ، ولا يجوز لهما المكث في المسجد ، فيلبسان ثوبي الاحرام خارج المسجد وينويان الاحرام وتلبيان مروراً من المسجد ، حيث يدخلان من باب ويخرجان من الأخرى ، كما يجوز لهما أن يحرمان قبل الميقات بالنذر وشبهه . المسألة 123 - إذا لم يمكن للجنب أن يحرم مروراً من المسجد اثر الازدحام ولم يتمكن من الغسل ولم يمكنه الصبر كي تتهيء له مقدمات الغسل . فحينئذٍ يتيمّم ويدخل المسجد على الأحوط ويحرم فيه . المسألة 124 - إذا لم يمكن للحائض أن تحرم من المسجد وعلى المرور ولا يمكنها الصبر حتّى تطهر فالأحوط أن