الشيخ محمد علي الگرامي القمي

69

مناسك الحج والعمرة

أقسام الحج ، الا أن تستدعي ذلك الضرورة والاضطرار القطعيين . وإذا أقدم الطواف على الوقوف بعرفات جدّد التلبية على الأحوط بعد فراغه من صلاة الطواف . الرابع : الاحرام في حج الأفراد أو القران يكون من المواقيت الخمسة - التي يأتي استعراضها قريباً انشاء اللَّه تعالى - لكن مكّة المكرّمة تبقى محل الاحرام لحج التمتع . الخامس : الأحوط في حج الافراد والقران تقديم الافراد أو القران على العمرة المفردة ، وفي التمتع حتماً تقديم العمرة على الحج وتكون متصلة به . السادس : يجوز في الافراد أو القران الاتيان بالطواف المندوب بعد الاحرام ولكن في حج التمتع الأحوط له الترك ، وإذا أتي المتمتع بطواف مندوب يجدّد بعده التلبية على الأحوط . المسألة 119 - حج القران الذي مرّ أنه وظيفة مكّة وضواحيها ، التي أقل من ستة عشر فرسخاً ، يتحد في العمل مع حج الافراد ، ويفترق عنه بفارق واحد ، وهو أن في حج القران يصحب الحاج معه الهدي في وقت الاحرام ، وهو معه إلى منى في يوم العيد ، فيُذبَح هناك ، ولكن لا يجب في حج الافراد الهدي .