الشيخ محمد علي الگرامي القمي
63
مناسك الحج والعمرة
الثاني أن يكون الحج والعمرة كلا هما في أشهر الحج التي هي شوال وذوالقعده وذو الحجة . الثالث : أن يكون العمرة والحج في سنة واحدة ، فلو اعتمر وأجّل الحج إلى السنة القادمة لم يصحّ حج التمتع ، سواد أقام في مكّة أو خرج ، بقي محرماً حتّى السنة الآتية أو خرج من الاحرام . الرابع : أن يكون احرام حجّة باختيار منه من مكّة المكرمة نفسها - الّا في الضرورة كما يأتي - ويكفي أن يكون من أيّ موضع منها ، والأفضل أن يكون الاحرام من المسجد الحرام ، وأفضل أماكنه مقام إبراهيم عليه السلام أو حجر إسماعيل عليه السلام ، فلو أحرم اختياراً من غير مكّة بطل احرامه ، ويجب ان يرجع إلى مكّة المكرّمة ، والأحوط استحباباً أن يحرم من أقرب الأمكنة إلى المسجد الحرام ، ليقع في مكّة القديمة . حيث إن التوسعة الفعلية تختلف عما كان المسجد ، عليه في الصدور الأوّل ، وان تعذر عليه أن يحرم من مكّة المكرمة ، يحرم من أي مكان يمكنه الاحرام منه . المسألة 110 - لا يجب على المكلف أن يتعلم مسائل الحج والعمرة قبل أن يحرم ، حيث يكفيه أن ينوي في وقت الاحرام عمرة أو حجّاً قربة إلى اللَّه تعالى ، ويتعلم مسائل