الشيخ محمد علي الگرامي القمي
55
مناسك الحج والعمرة
الفصل السادس : العمرة وأقسامها المسألة 94 - العمرة كالحج قد تكون واجبة وقد يكون مستحبة ، وهي على قسمين : إما عمرة مفردة أو عمرة تمتع ، والأخيرة تكون قبل الحج ومتصلة به . المسألة 95 - العمرة كالحج تجب على كل من توفرت فيه شرائط الوجوب ، ومنها الاستطاعة ، ولا تجب إلا مرة واحدة في العمر ، ووجوبها كوجوب الحج فوري ، ويعتبر في وجوبها أن يكون مستطيعا للعمرة لاللحج ، وكذا في الحج فان المعتبر فيه استطاعة الحج لا العمرة . إلّاان وظيفة من كان بعيدا عن مكّة المكرمة هو العمرة وحج التمتع المتصلتين ، فلا يكون استطاعتها غالباً منفصلا عن الآخر . فمن استطاع للعمرة دون الحج كمن حج نائباً مثلًا لا تجب عليه العمرة المفردة لكن الاتيان بها أحوط . المسألة 96 - يجب على كل من أراد الدخول لمكّة المكرمة ( شرّفها اللَّه تعالى ) الاحرام للحج أو العمرة ، وان لم يكن دخوله في أيام الحج وأراد العمرة يجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة ويأتي بها . إلا أن يكون عمله الدخول والخروج كراراً ، وكذا المرضى الغير متمكنين من اتيان العمرة ولو الاضطراري منها ، أو من دخل مكّة في هذا الشهر