الشيخ محمد علي الگرامي القمي

41

مناسك الحج والعمرة

المسألة 49 - إذا حج حجة الاسلام يمكنه أن يعيد الحج احتياطاً ولكن لا تكفي اعادته إذا كان قد أخل ببعض اجزاء الحج السابق ، إلا أن يعيد ذلك الجزء نفسه . المسألة 50 - لو كان مستطيعاً وأحرم لعمرة التمتع ومات بعد الدخول في الحرم « 1 » فيسقط عنه . الحج والعمرة شريطة أن يكون مات في الحرم سواء قبل اتيان أعمال العمرة أو بعدها ولكن شمول هذا الحكم في غير عمرة التمتع وحجة الاسلام محل إشكال . ولو مات قبل الاحرام أو قبل دخول الحرم فإن كان وجب عليه الحج سابقاً يستناب عنه ، وتكفي النيابة من الميقات . بل الأحوط الاستنابة حتّى لو كان أوّل سنته استطاعته ويؤدى نفقته البالغون من الورّاث ولو مات في الطريق ولو قبل الاحرام يدفع نفقة الباقية عنه في السفر ، إلى شخص آخر يحج ، يصرف في سفره . المسألة 51 - لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله ، فلو استقرض أو استجدى فيكفي عن حجة الاسلام نعم إذا كان ثوب احرامه وثمن هديه غصبيا لا يجزى .

--> ( 1 ) - / حدّ الحرم من جهة شمال مكّة « التنعيم » ، له فصل ستّ ك من مسجد الحرام ، ومن جهة الجنوب ، منطقة « اضائة اللبن » ، له فصل اثنى عشر إلى مسجد الحرام ، ومن جهة الشرق « جعرّانة » ولها فصل ثلاثين ك ، ومن جهة الغرب « الحديبيّة » لها فصل 48 ك من مسجد الحرام .