الشيخ محمد علي الگرامي القمي
103
مناسك الحج والعمرة
الاجتناب عنه ، ولكن بما أن الكعبة المكرّمة شرفها اللَّه تتطيب في هذا الزمان بغيره ، فالأحوط الاجتناب عنه والإمساك على الأنف . المسألة 196 - لو أكل المحرم شيئا من الروائح الطيبة عامدا متعمدا تجب عليه كفارة شاة ، وكذا لو اضطر إلى أكلها أو شمّها أو دلكها على ثوبه وبدنه على الأحوط ، وإذا استعمله عن غفلة ونسيان أو جهل بالحكم الشرعي فلا كفارة عليه وينبغي أن يستغفر ربه والأحوط له أن يتصدق أو يطعم مسكينا . المسألة 197 - إذا استعمل الطيب مرة واحدة في مجلس واحد كفاه كفارة واحدة على الأقوى ، ولو كرّر الاستعمال في دفعات متعدّدة مع الفصل فالأحوط تعدّد الكفارة ، وإذا كفّر عن الطيب بعد استعماله ثمّ أعاد الاستعمال ثانية وجبت الكفارة ثانية حتماً . المسألة 198 - لو مات المحرم في احرامه للحج قبل اتمامه للسعي فلا يغسل بالكافور بل يغسل بالماء القراح ولا يحنّط بالكافور ، ومثله حكم المحرم للعمرة إذا مات قبل التقصير .