الشيخ محمد علي الگرامي القمي

101

مناسك الحج والعمرة

يطلّقها ، وان كان عالماً بالحكم الشرعي فيحرم عليه الزواج منها ابداً . المسألة 189 - إذا عُقِد لمحرم ودخل بها وكان كل من العاقد والزوجين عالمين بحرمة العقد في الاحرام فعلى كل واحد منهم كفارة بدنة ، ولكن ان لم يدخل بها فلا كفارة عليهم ، ولا فرق في المقام بين كون الزوجة والعاقد محلّين أم محرمين . ولو كان البعض منهم عالماً بالحكم فعليه الكفارة وحده . الثامن من المحرمات استعمال المحرم للطّيب : يحرم على المحرم استعمال الطيب من المسك والزعفران والعنبر والعود والورس والكافور ، بالأكل والشم والدّلك بالبدن ، أو بالثياب ، رجلا كان أو امرأة ، وكذا يحرم لبس ما يكون فيه أثر باق منها . والأحوط تعميم الحكم لكل طيب يستفاد منه لأجل طيبه كماء الورد والعطور وكذا في الصابونات والشامبوات المعطرة . المسألة 190 - يجب على المحرم ان يجتنب من الأوراد والخضروات التي لها روائح طيبة على الأحوط ، ويتأكد ذلك بالنسبة للريحان والأوراد التي يستخرج منها ماء الورد ومختلف العطور ، بل الأحوط الاجتناب عن الأدوية الطيّبة