الشيخ محمد علي الگرامي القمي

71

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 43 ) : لو وقف على المسلمين ، كان لمن أقرّ بالشهادتين « 1 » ؛ إذا كان الواقف ممّن يرى أنّ غير أهل مذهبه أيضاً من المسلمين . ولو وقف الإمامي على المؤمنين اختصّ بالاثني عشرية ، وكذا لو وقف على الشيعة . ( مسألة 44 ) : لو وقف في سبيل الله يصرف في كلّ ما يكون وصلة إلى الثواب ، وكذلك لو وقف في وجوه البرّ . ( مسألة 45 ) : لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف ، ولو وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبياً على كيفية طبقات الإرث . ( مسألة 46 ) : لو وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخُنثى ، ويقسّم بينهم على السواء ، ولو وقف على أولاد أولاده عمّ أولاد البنين والبنات ؛ ذكورهم وإناثهم بالسويّة . ( مسألة 47 ) : لو قال : « وقفت على ذرّيتي » عمّ البنين والبنات وأولادهم بلا واسطة ومعها ذكوراً وإناثاً ، وتشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة ، ويكون على الرؤوس بالسويّة ، وكذا لو قال : « وقفتُ على أولادي وأولاد أولادي » ، فإنّ الظاهر منهما التعميم لجميع الطبقات أيضاً . نعم ، لو قال : « وقفت على أولادي ، ثمّ على الفقراء » أو قال : « وقفت على أولادي وأولاد أولادي ، ثمّ على الفقراء » فلا يبعد أن يختصّ بالبطن الأوّل في الأوّل ، وبالبطنين في الثاني ، خصوصاً في الصورة الأولى . ( مسألة 48 ) : لو قال : « وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل وبطناً بعد بطن » ، فالظاهر المتبادر منه عرفاً أنّه وقف ترتيب ، فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمّه . ( مسألة 49 ) : لو علم من الخارج وقفية شيء على الذرّية ، ولم يعلم أنّه وقف تشريك أو ترتيب ، فالظاهر فيما عدا قسمة الطبقة الأولى الرجوع إلى القُرعة « 2 » . ( مسألة 50 ) : لو قال : « وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد نسل » يختصّ بالذكور

--> ( 1 ) . ولم يحكم بكفره ، بناءً على إرادة المسلم الواقعي . وأمّا على إرادة المسلم في رأيه فيتبع نظره . ( 2 ) . والظاهر أنّ المقام ليس من موارد العدل والإنصاف .