الشيخ محمد علي الگرامي القمي

692

التعليقه على تحرير الوسيلة

الطلوعات ، والظهرين بعد زوال أحد الأيّام ، والمغربين في إحدى الليالي ، وله إتيان الظهر في زوال يوم والعصر في يوم آخر بعد الزوال ، والمغرب في إحدى الليالي والعشاء في الأخرى . فهل له إتيان الظهر عند الزوال ، ثمّ المغرب عند الغروب ، ثمّ العصر عند زوال آخر ، والعشاء في ليلة أخرى ، فيتشابك الظهران والعشاءان ؟ لا يبعد ذلك ، لكن الأحوط ترك هذا النحو ، بل الأحوط « 1 » الإتيان بالظهرين في يوم والعشاءين في ليلة مع الإمكان . ( مسألة 13 ) : لو ركبت المرأة في طائرة تدور مساوية لحركة الأرض ، وكان سيرها مخالفاً لسير الأرض ، فرأت الدم واستمرّ بها بمقدار ثلاثة أيّام من أيّامنا ، لكن كانت تلك المدّة بالنسبة إليها أوّل طلوع الشمس مثلًا ، فالظاهر أنّ دمها محكوم بالحيضية . فالميزان استمرار هذه المدّة لا بياض الأيّام . وكذا لو كانت المرأة في قطر يكون يومه شهراً - مثلًا - ورأت الدم واستمرّ بمقدار ثلاثة أيّام من آفاقنا يحكم بكونه حيضاً . ولو ركبت قمراً صناعياً وكان النهار والليل بالنسبة إليها ساعة ، لا بدّ من استمرار دمها بمقدار ثلاثة أيّام من آفاقنا لا بالنسبة إليها . ولو اخرج دم الحيض الذي يستمرّ بطبعه ثلاثة أيّام بآلة في يوم واحد لم يحكم بحيضيته ، كما لو ادخل في رحمها شيء يجذب الدم ثلاثة أيّام أو أكثر ، ولم يخرج إلى الخارج إلا دفعة ، فلا يحكم بحيضية الدم . ( مسألة 14 ) : كما أنّ الميزان في الدم استمراره لا بياض الأيّام ، ولهذا تلفّق الأيّام ، كذلك الميزان ذلك في العدّة مطلقاً . وقصد الإقامة ، والبقاء في محلّ ثلاثون يوماً مردّداً ، وأكثر الحمل وأقلّه ، وكذا الحيض والنفاس ، وخيار الحيوان ثلاثة أيّام ، وخيار تأخير الثمن ، واليوم والليلة في مقدار الرضاع ، وسنة تغريب الزاني ، وإنظار ثلاثة أشهر في الظهار ، والحلف على أزيد من أربعة أشهر في الإيلاء ، وإنظار أربعة أشهر فيه ، والسنة والسنتين والسنين التي تستأدى الديات عند حلولها ، وحدّ البلوغ واليأس ، وتأجيل

--> ( 1 ) . وأحوط منه التفريق بحسب ساعات الأرض بحيث لم تبق خالياً عن الصلاة والذكر كثيراً .