الشيخ محمد علي الگرامي القمي
687
التعليقه على تحرير الوسيلة
بطلت ؛ لعدم إمكان حفظ الاستقبال ، وأمّا لو طارت حول مكّة وحوّل المصلّي تدريجاً وجهه إلى القبلة صحّت . ( مسألة 2 ) : لو ركب طائرة فطارت أربع فراسخ عمودياً تقصر صلاته وصومه ، ولو طارت فرسخين - مثلًا - عمودياً ، فألغت جاذبة الأرض بطريق علمي ، فدارت الأرض وبقيت الطائرة غير دائرة ، فرجعت إلى الأرض بعد نصف دور - مثلًا - لم تقصر صلاته ولا صومه ؛ مثلًا : لو فرض كون الطائرة في بغداد ، فطارت عمودياً وبقيت في الفضاء غير دائرة بتبع الأرض ، وبعد ساعات رجعت ، وكان المرجع لندن - مثلًا - كانت صلاته تامّة ولم يكن مسافراً . ( مسألة 3 ) : لو فاتت صلاة صبحه في طهران - مثلًا - وركب طائرة تقطع بين طهران وإسلامبول ساعة ، ووصل إليه قبل طلوع الشمس بنصف ساعة ، كانت صلاته أداءً بعد ما صارت قضاءً . وهل يجب عليه مع عدم العسر والحرج أن يسافر لتحصيل الصلاة الأدائية ؟ الظاهر ذلك « 1 » ، وهكذا بالنسبة إلى سائر صلواته . ولو فاتت صلاته في طهران - مثلًا - وسافر مع تلك الطائرة وشرع في صلاته قضاءً ، ووصل إلى مكان لم يفت فيه الوقت ، فأدرك منه آخر صلاته ، فإن أدرك ركعة فالظاهر أنّها تقع أداءً ، وإن أدرك أقلّ منها ففيه إشكال . ولو شرع في المغرب قضاءً فأدرك الركعة الثانية في الوقت ، ثمّ رجعت الطائرة فخرج الوقت بين صلاته - فيكون وسطها في الوقت وطرفيها خارجه - صحّت ، لكن في كونها أداءً أو قضاءً تأمّلًا ، ولا يبعد « 2 » مع إدراك ركعة كونها أداءً . ولو ركب طائرة فدخل في قضاء صلاة العصر من يومه بعد الغروب ، فصعدت عمودياً ورأى الشمس بين صلاته ، ثمّ هبطت وغربت الشمس ، ثمّ صعدت فرآها وهكذا ، صحّت صلاته ،
--> ( 1 ) . بل عدم الوجوب ، لسقوط تكليف الأداء بالقضاء وهذا تحصيل تكليف أدائي جديد ولا يلزم . ( 2 ) . إن كان لدليل من أدرك عموم يشمل الوسط أيضاً ولا يبعد ذلك وكذا في الفرع بعد .