الشيخ محمد علي الگرامي القمي

685

التعليقه على تحرير الوسيلة

في الفرض ، ولا يسقطا بحكايتهما . ( مسألة 6 ) : يحرم « 1 » استماع الغناء ونحوه من المحرّمات من مثل الراديو ؛ سواء أذيعت مستقيمة أو بعد الضبط في المسجّلة . ( مسألة 7 ) : استماع الغيبة إذا أذيعت مستقيمة حرام ، وإلا فليس بمحرّم من حيث استماع الغيبة « 2 » . نعم ، يمكن التحريم من جهات أخر ، ككشف سرّ المؤمن - مثلًا - وإهانته . ( مسألة 8 ) : الأحوط « 3 » ترك النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه في مثل التلفزيون ، كبدن الأجنبيّة وشعرها وعورة الرجل . ( مسألة 9 ) : لا يبعد جواز الطلاق بواسطة الإذاعة والمكبّرة إذا سمعه شاهدان عدلان ، ولا يجب حضورهما في مجلس الطلاق ، والأحوط « 4 » خلافه . هذا إذا أجري الطلاق في الإذاعة مستقيماً ، لا بواسطة المسجّلة . والحكم في الظهار كالطلاق . ( مسألة 10 ) : لا إشكال في وجوب ترتيب الآثار على الإقرار بواسطة التلفون أو المكبّرة أو الراديو ونحوها ؛ إذا علم « 5 » بأنّ الصوت من المقرّ ، وكان ذلك مستقيماً لا من المسجّلات ؛ سواء كان الإقرار بحقّ لغيره ؛ حتّى بما يوجب القصاص ، أو بما يوجب حدّاً

--> ( 1 ) . لاستفادة مبغوضية ذات الغناء . ( 2 ) . إلا فيما كانت مستندة إلى قائلها عرفاً كما إذا لم يمنع نشرها مع القدرة ، سيّما إذا كان النشر بمحضره . ( 3 ) . لا ينبغي تركه إلا في المباشر أو خوف الفتنة أو كون النظر بشهوة فيحرم . ( 4 ) . لا يترك بل لا يبعد عدم الجواز . نعم في المكبّرة وما فيه الصورة من الطرفين إذا علم أنّها نفس الشخص مباشراً لا جعل الصورة صحّ وجاز لعدم الحضور من الطرفين في غير ما ذكر . ( 5 ) . وعلم أنّه كان مختاراً في إنشائه وإخباره بل يشكل أيضاً للزوم الحضور عند القاضي ، إذ قد يعلم أنّه صوته ولكن لعلّه كان تحت شرائط خاصّة أوجبت الإقرار .