الشيخ محمد علي الگرامي القمي
683
التعليقه على تحرير الوسيلة
إرث الأب والامّ والجدّ والجدّة ، فلو تغيّر جنس الأب إلى المخالف لا يكون فعلًا أباً ولا امّاً ، وكذا في تغيير جنس الامّ ، فإنّ الرجل الفعلي لا يكون امّاً ولا أباً . فهل يرثان بلحاظ حال التوليد أو لأجل الأقربية والأولوية أو لا يرثان ؟ فيه تردّد ، والأشبه الإرث ، والظاهر أنّ اختلافهما في الإرث بلحاظ حال انعقاد النطفة « 1 » ، فللأب حال الانعقاد ثلثان ، وللُامّ ثلث ، والأحوط التصالح « 2 » . ( مسألة 8 ) : لو تغيّر جنس الامّ ، فهل تكون بعد الرجولية محرماً لحليلة ابنها كالأب أم لا ؟ لا يبعد على إشكال . ولو تغيّر جنس الأب ، فهل يكون في حال أنوثيته محرماً لابنه وإن لم يكن امّاً له ؟ الظاهر ذلك . ولو تغيّرت زوجة الابن وصارت رجلًا ، فهل هي محرم على امّ زوجها السابق ؟ لا يبعد ذلك على إشكال « 3 » . ( مسألة 9 ) : ما ذكرناه في الأقرباء نسباً يأتي في الأقرباء رضاعاً ، كالامّ والأب الرضاعيّين والأخت والأخ وهكذا . ( مسألة 10 ) : يثبت ما ذكرناه فيما إذا غيّر جنس بجنس واقعاً . وأمّا لو كان العمل كاشفاً عن واقع مستور ، وأنّ من صار رجلًا بعد العمل كان رجلًا من أوّل الأمر ، يستكشف منه أنّ ما رتّب على الرجل الصوري والمرأة الصورية رتّب على غير موضوعه « 4 » ، فتحدث مسائل اخر .
--> ( 1 ) . فإنّ الأب من له المنى ويزرّقها في الرحم والأمّ من لها الرحم وتقبّل المنى فالملاك حال السابق . ( 2 ) . وإن أريد الاحتياط بلحاظ عدم صدق التسمية فعلًا عليهما أباً وامّاً فالأحوط التصالح مع سائر الورثة أيضاً . ( 3 ) . الظاهر عدم المحرمية لعدم الانتساب ، والاستصحاب لا يفيد لتغيّر العنوان . ( 4 ) . بل كان موضوعاً لكون الملاك الصدق عرفاً .