الشيخ محمد علي الگرامي القمي

681

التعليقه على تحرير الوسيلة

الخامس : ما تعارف من حصر التجارة في شيء أو أشياء بمؤسّسة أو تجّار ونحوهما ، لا أثر « 1 » له شرعاً ، ولا يجوز منع الغير عن التجارة والصنعة المحلّلتين وحصرهما في أشخاص . السادس : لا يجوز تثبيت سعر الأجناس « 2 » ومنع ملاكها عن البيع بالزيادة . السابع : للإمام ( ع ) « 3 » ووالي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين ؛ من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها ؛ ممّا هو دخيل في النظام وصلاح للجامعة . ومنها : تغيير الجنسية ( مسألة 1 ) : الظاهر عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعكس ، وكذا لا يحرم العمل في الخُنثى ليصير ملحقاً بأحد الجنسين . وهل يجب ذلك لو رأت المرأة في نفسها تمايلات من سنخ تمايلات الرجل ، أو بعض آثار الرجولية ، أو رأى المرء في نفسه تمايلات الجنس المخالف أو بعض آثاره ؟ الظاهر عدم وجوبه إذا كان الشخص حقيقة من جنس ؛ ولكن أمكن تغيير جنسيته بما يخالفه . ( مسألة 2 ) : لو فرض العلم بأنّه داخل قبل العمل في جنس مخالف ، والعملية لا تبدّل جنسه بآخر ، بل تكشف عمّا هو مستور ، فلا شبهة « 4 » في وجوب ترتيب آثار الجنس

--> ( 1 ) . إلا إذا ارتبط بتمشية الأمور الاجتماعية بواسطة الحكومة ولئلا يكون هرج في اقتصاد المملكة كما أشار إليه في السابع . ( 2 ) . ( كما في الباب 29 و 30 ، أبواب آداب التجارة وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 409 و 430 ) . ( 3 ) . ( كما في العهد إلى مالك وكما ذكر في المقنعة والوسيلة والدروس ) . ( 4 ) . إن كان منشأ العلم هو صرف التمايلات لا يجب ذلك وإن كان بحيث يكون بدنه بدن المرأة مع علامة ظاهرية للرجولية مثلًا شبيه جلدة رقيقة فقط فهو مرأة عرفاً وحقيقة . والحاصل أنّ الملاك هو التسمية عرفاً .