الشيخ محمد علي الگرامي القمي
678
التعليقه على تحرير الوسيلة
الطبيعي والإبطاء به ، يلحق الطفل بأبيه بعد العلم بكونه من مائه . ولو صار ذلك طبيعياً لأجل ضعف أشعّة الشمس وتغيير طبيعة الأرض ، يلحق الولد بالفراش مع الشكّ أيضاً . وكذا لو كان في بعض المناطق طبيعي أكثر الحمل أو أقلّه على خلاف مناطقنا ، يحكم بإلحاق الولد مع إمكانه ، ولا يُقاس بمناطقنا . ( مسألة 10 ) : لو انتقل الحمل في حال كونه علقة أو مضغة ، أو بعد ولوج الروح من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى ، فنشأ فيها وتولّد ، هل هو ولد الأولى أو الثانية « 1 » ؟ لا شبهة في أنّه من الأولى إذا انتقل بعد تمام الخلقة وولوج الروح ، كما أنّه لا إشكال في ذلك إذا اخرج وجعل في رحم صناعية وربّي فيها . وأمّا لو اخرج قبل ذلك - حال مضغته مثلًا - ففيه إشكال . نعم ، لو ثبت أنّ نطفة الزوجين منشأ للطفل فالظاهر إلحاقه بهما ؛ سواء انتقل إلى رحم المرأة أو رحم صناعية . ومنها : التشريح والترقيع ( مسألة 1 ) : لا يجوز تشريح الميّت المسلم ، فلو فعل ذلك ففي قطع رأسه وجوارحه دية ذكرناها في الديات ، وأمّا غير المسلم فيجوز ؛ ذمّياً « 2 » كان أو غيره ، ولا دية ولا إثم فيه . ( مسألة 2 ) : لو أمكن تشريح غير المسلم « 3 » للتعلّمات الطبّية ، لا يجوز تشريح المسلم وإن توقّف حياة مسلم أو جمع من المسلمين عليه ، فلو فعل مع إمكان تشريح غيره أثم ، وعليه الدية .
--> ( 1 ) . الظاهر إنّه ولدهما جميعاً ، فإنّ الأوّلى منشأ التكوّن والثانية عامل الرشد ومصداق إن امّهاتُهُمْ إلا اللائي وَلَدْنَهُم ثمّ إنّه إذا اختلط نطفة الرجل والمرأة الأجنبيان في رحم امرأة الرجل فالظاهر أنّ الولد ولد الرجل والمرأتين . ( 2 ) . فيه إشكال فلا يجوز علي الأحوط . وكذا المعاهد فإنّ المتيقّن في الجواز ما كان حربياً . ( 3 ) . أي الحربي وكذا في الفروع بعد .