الشيخ محمد علي الگرامي القمي

674

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 11 ) : الصكوك « چك » البنكية كالأوراق التجارية لا مالية لها ، بل هي معبّرة عن مبلغ معيّن في البنك ، ولا يجوز بيعها وشراؤها في نفسها . نعم ، الصكّ الذي يسمّى في إيران بالصكّ التضميني « چك تضميني » ، يكون من الأوراق النقدية كالدينار والإسكناس ، فيصحّ بيعه وشراؤه ، ومن أتلفه ضمن لمالكه كسائر الأموال ، ويجوز بيعه بالزيادة ، ولا ربا فيه إلا إذا جعل البيع وسيلة للتخلّص عن الربا القرضي . ( مسألة 12 ) : أعمال البنوك الرهنية : إن كانت إقراضاً إلى مدّة بالنفع المعيّن وأخذ الرهن مقابله وشرط بيع المرهون وأخذ ماله لو لم يدفع المستقرض في رأس أجله ، يصحّ أصل القرض والرهن ، ويبطل اشتراط النفع والزيادة ، ولا يجوز أخذها . نعم ، يجوز الأخذ لو كان بعنوان حقّ العمل إذا لم يكن حيلة للتخلّص من الربا « 1 » . وإن كانت من قبيل بيع السلف ؛ بأن باع الطالب مائتين سلفاً بمائة حالًا ، واشترط المشتري عليه - ولو بنحو الشرط الضمني الارتكازي - وثيقةً ، وكونه وكيلًا في بيعها عند التخلّف وأخذ مقدار حقّه ، فلا يصحّ البيع ولا الرهن ولا الوكالة . ومنها : بطاقات اليانصيب « بخت آزمائي » ( مسألة 1 ) : قد شاع في البلاد من قبل بعض الشركات نشر بطاقات اليانصيب وبيعها بإزاء مبلغ معيّن ، ويتعهّد صاحب الشركة بأن يقرع ، فمن أصابت القرعة بطاقته يعطيه مبلغاً معيّناً . وهذا البيع باطل ، وأخذ المال بإزاء البطاقة موجب للضمان . وكذا أخذ المال بعد إصابة القرعة حرام موجب لضمان الآخذ للمالك الواقعي . ( مسألة 2 ) : لا فرق في حرمة ثمن البطاقة بين أن يدفعه الطالب لاحتمال إصابة القرعة باسمه ؛ من غير بيع وشراء ، وبين بيعها « 2 » وشرائها لهذا الغرض ، ففي الصورتين أخذ

--> ( 1 ) . هذا غير مانع . نعم الفرار الفرار من الحرام إلى الحلال كما في الروايات إلا أن يراد عدم قصد الإنشاء عندئذٍ وهو أيضاً ممنوع . ( 2 ) . فيه تأمّل بل منع لإمكان تصور مالية الورقة نفسها . لكن يمكن التحريم الولائى بجهة إنّ هذه المعاملة في معرض أكل مال الناس بالباطل .